responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 83

(مسألة 8)إذا شهد اثنان بأحد الأمرين‌

(مسألة 8)إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالاخر يمكن، بل لا يبعد[1]تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء الآخرين[1].

لحكومة الأمارات على الأصول مطلقا. وبعبارة أخرى: إذا ثبت لدى المشهود عنده الطهارة أو النجاسة الواقعيتين بقيام البينة المخبرة عن الواقع علما أو ظنا معتبرا لم يبق مجال للبينة المعارضة المستندة إلى الأصل العملي، إذ مع إحراز الواقع بالأولى يرتفع موضوع الثانية.
و مما ذكرنا ظهر وجه تقديم قول ذي اليد على البينة لو كانت مستندة الى الأصل، كما ظهر صحة ما ذكره المصنف(قده)في المقام وان لم يصرح ببعض الشقوق. تعارض بيّنة مع بيّنتين‌ [1]و الوجه في ذلك هو(توهم)تحقق التعارض بين العددين المتكافئين وبقاء الزائد بلا معارض، فيكون حجة على ما قام عليه من الطهارة أو النجاسة(و يندفع)بأنه لا تعين للمعارض عن غير المعارض حتى يطرح، ويؤخذ بغيره، بل نسبة دليل الحجية إلى الجميع على حد سواء، فتقع المعارضة بين الأربعة جميعها مع الاثنين. وبعبارة أخرى: موضوع دليل الحجية هو طبيعي شهادة العدلين سواء تحقق في ضمن اثنين أو أكثر، فإذا اختلفت مصاديقها في المشهود عليه تقع المعارضة لا محالة، كما هو الحال في جميع الأمارات المتعارضة منها الروايات، فإنه لم يتوهم أحد تساقط العدد المتكافأ فيها، وبقاء الزائد بلا معارض، فإن كثرة عدد روايات أحد [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«بل لا يبعد»: (بل هو بعيد جدا).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست