responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 85

(مسألة 9)الكرية تثبت بالعلم والبيّنة

(مسألة 9)الكرية تثبت بالعلم والبيّنة[1]و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه‌[1]و إن كان لا يخلو عن إشكال[2]

انه لو كان عدد شهود الطرفين سواء يقرع بينهم على أيهم يصير اليمين، فالأكثرية في الشهود مرجحة لطلب اليمين لا لإحدى البينتين على الأخرى.
نعم لو كانت الكثرة في إحديهما على نحو أوجبت العلم أو الاطمئنان بكذب الأخرى أو خطائها سقطت عن الحجية، إلا أن هذا من جهة العلم بالخطإ لا من جهة مجرد الأكثرية. ثبوت الكرية بالعلم والبيّنة [1]لعموم دليل اعتبار البينة لمطلق الموضوعات الخارجية على البيان المتقدم‌[2]فيكون حالها حال العلم. عدم ثبوت الكرية بقول ذي اليد [2]إذ لم يرد فيه نص خاص، كما انه لم يثبت سيرة من المتشرعة على العمل بأخبار ذي اليد بالكرية، لعدم ابتلاء الناس في أعصار الأئمة الأطهار صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين؟؟؟ بالكر، كما هو محل الابتلاء في مثل و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه-ع-قال: «كان علي-ع-إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين. الحديث»(الوسائل ج 18 ص 183 وص 185 في كتاب القضاء في الباب المتقدم، الحديث 11 و5). [1]في تعليقته(دام ظله): «لكنه ضعيف».

[2]في ص 69-70.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست