responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 82
. . . . . . . . . .

بين قيامها على الأحكام الكلية، أو الجزئية، أو الموضوعات الخارجية-كما قرر في محله-و الاخبار العلاجية غير شاملة للمقام، كما لا فرق بين أن يكون مدركهما العلم الوجداني-كما هو ظاهر كل بينة ما لم تصرح بمدرك شهادتها، أو فرض التصريح به-أو كان مدركهما أمارة معتبرة، كاخبار ذي اليد ونحوه وبعد التساقط لا بد وان يرجع الى غيرهما مما يدل على طهارة الشي‌ء أو نجاسته كاخبار ذي اليد إن كان، وإلا فإلى الاستصحاب ان تم أركانه، وإلا فإلى قاعدة الطهارة.
و مما ذكرنا يظهر الحال في(الصورة الثانية)و هي ما إذا استندتا معا الى الأصل العملي، لأنهما في هذه الصورة أيضا تسقطان بالمعارضة، لعدم الترجيح. هذا إذا اتحد سنخ الأصل فيهما-كما إذا استند كل من بينتي الطهارة والنجاسة إلى الاستصحاب-و أما لو استندت بينة الطهارة إلى قاعدتها، وبينة النجاسة إلى استصحابها قدمت بينة النجاسة، لأن بينة الطهارة لا تكون حجة في نفسها، فان موضوع القاعدة محرز عند المشهود له وجدانا، فلا معنى لثبوته بالتعبد. على انه مع الإغماض عنه كان الاستصحاب حاكما. وان شئت فقل: ان المشهود به لبينة النجاسة حينئذ هي النجاسة الواقعية المحرزة لديها بالاستصحاب، ومع ثبوتها لدى المشهود عنده بقيام البينة عليها كذلك لا يبقى موضوع للبينة الأخرى القائمة على الطهارة الظاهرية الثابتة بقاعدتها، اللهم الا ان تكون البينة المستندة إلى أصالة الطهارة نافية للنجاسة السابقة فحينئذ تتقدم بينة الطهارة، والوجه فيه ظاهر.
و أما الصورة الثالثة-و هي ما إذا استند احدى البينتين الى العلم، أو أمارة معتبرة، والأخرى الى الأصل-فتقدم فيها الاولى على الثانية،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست