responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 81
و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا[1]إذا كانت بينة الطهارة مستندة الى العلم، وإن كانت مستندة الى الأصل تقدم بيّنة النجاسة.

ويؤيد[1]ذلك عدم حجية خبر العدل الواحد-جزما-إذا أخبر بغصبية ما في يد غيره.
و ما ذكرناه ثمرة مهمة تبتنى على حجية البينة بعنوانها، أو بعنوان خبر العدل.
هذا كله بالإضافة إلى أصل تقديم البينة على قول ذي اليد، واما اشتراطه بما إذا علم، أو احتمل استناد البينة إلى العلم فيظهر وجهه فيما نذكره في تعارض البينتين بعيد هذا، ان شاء اللّه تعالى. تعارض البيّنتين‌ [1]صور تعارض البينتين-فيما إذا قامت إحداهما على نجاسة شي‌ء، والأخرى على طهارته-ثلاث، لأنهما إما ان تستندا الى العلم الوجداني، أو ما يقوم مقامه من الأمارات المعتبرة أو الى الأصل العملي-بناء على جواز الاستناد إليه في الشهادة على ما بحثنا عنه في المكاسب في بحث خيار العيب- وتكونا مختلفتين في المستند بأن تستند إحداهما إلى العلم أو العلمي والأخرى الى الأصل العملي.
أما الصورة الأولى: فتقع المعارضة بينهما، وتسقطان معا عن الحجية كما هو مقتضى القاعدة الأولية في جميع الأمارات المتعارضة، من دون فرق [1]وجه كونه مؤيدا لا دليلا هو احتمال ان يكون تقدم قول ذي اليد في المثال من أجل تقدم اليد -التي هي أمارة الملكية-على خبر العدل الواحد، لا من أجل تقدم قول ذي اليد عليه ولو في غير مورد الملك-كالطهارة والنجاسة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست