responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 80
. . . . . . . . . .

استناد البينة إلى العلم، وإلا لم تكن حجة بما هي بينة-كما أشرنا في التعليقة[1].
أما وجه تقديم البيّنة على اخبار ذي اليد مع الشرط المذكور فهو ان عمدة الدليل على حجية خبره هي السيرة، والقدر المتيقن منها هو ما إذا لم تعارضه بينة على خلافه، فيكون اعتباره في صورة المعارضة بلا دليل.
بل مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار البينة من قوله صلّى اللّه عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان»-على التقريب المتقدم‌[2]-قيام الدليل على سقوطه عند معارضة البينة معه، لأن مقتضى إطلاق الحديث تقدم البينة على خبر ذي اليد بشي‌ء لا خصومة فيه، كما تتقدم عليه عند الخصومة، إذ قل مورد في الخصومات لم تكن البينة فيها معارضة بدعوى ذي اليد. هذا كله مبنى على اعتبار البينة بما هي بينة-كما هو الصحيح.
و أما لو قلنا باعتبارها من باب حجية خبر العدل فلا تتقدم على خبر ذي اليد، لأن عمدة الدليل على حجية خبر العدل، أو الثقة هي السيرة أيضا ولا تشمل صورة معارضته باخبار ذي اليد، بل الأمر بالعكس لقيام السيرة على الأخذ بقول ذي اليد، وضم خبر العدل الى مثله لا يوجب اقوائيته في الحجية. [1]في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«ره»«قدمت البيّنة»: (هذا إذا علم أو احتمل استناد البينة إلى العلم(الحس أو ما بحكمه)، وإلا لم تكن حجة بما هي بيّنة، وحينئذ يقدم اخبار ذي اليد عليها، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة).

[2]في ص 69-70.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست