responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 79
لا يثبت بالظن المطلق[1]على الأقوى.

(مسألة 7)إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، وقامت البيّنة على الطهارة

(مسألة 7)إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، وقامت البيّنة على الطهارة قدمت البيّنة[2]

الثلث، ولا يستحله على النصف، يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث وقد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟قال: نعم».
بل في بعضها[1]اعتبار الايمان والورع، هذا. ولكن فيه نظر لأن الاستدلال بها على المطلوب مبنى على القول بنجاسة العصير بالغليان، ولا نقول بها-كما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى-فعليه تكون الأخبار المذكورة خارجة عما هو محل الكلام، فلا تصلح لأن تكون مخصصة لحجية اخبار ذي اليد بالطهارة، لأن غايتها الدلالة على عدم حجية قول ذي اليد في اخباره بحصول شرط الحلية-اعنى ذهاب الثلثين-لو كان المخبر متهما في ذلك لشربه العصير على النصف، ولا يبعد الالتزام بالتخصيص في خصوص هذا المورد، للنص المذكور من دون تعد الى غيره. [1]تقدم الكلام في ذلك، وقلنا: انه لا دليل على حجية مطلق الظن لا في باب النجاسات، ولا غيرها وإن ذهب اليه بعضهم في خصوص النجاسات. تعارض خبر ذي اليد مع البيّنة [2]يشترط في تقديم البيّنة على خبر ذي اليد أن يعلم، أو يحتمل [1]كموثقة عمار عن ابي عبد اللّه-ع-(في حديث): «انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول مطبوخ على الثلث؟قال: ان كان مسلما ورعا، مؤمنا، فلا بأس ان يشرب»(الوسائل ج 17 ص 235 في الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست