responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 62
. . . . . . . . . .

قذر»[1]و قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[2].
(و الجواب): أما عن الدليل الأول فبأن الطهارة الثابتة بالأصل إنما هي طهارة ظاهرية ثابتة للشاك بالاستصحاب، أو بقاعدة الطهارة، ومع فرض حجية البينة يرتفع موضوع الأصل، لأنها إحراز تعبدي وإلا فلا تتقدم على شي‌ء من الأصول، وقل مورد لم يكن على خلافها أصل.
و أما عن الدليل الثاني-أعني الإخبار-فبان العلم المجعول غاية للطهارة في مثل هذه الروايات علم طريقي لا موضوعي. فتقوم الأمارات -البينة وخبر العدل ونحوهما-مقامه، لحكومة أدلتها على مثل ذلك، كما حرر في محله فيكون حال العلم المجعول غاية للطهارة الظاهرية كحال العلم المجعول غاية للحل الظاهري بقوله عليه السّلام: «كل شي‌ء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه. » [1]في انه علم طريقي يقوم مقامه الأمارات والأصول المحرزة. وإلا لانسد باب استنباط [1]الوسائل ج 16 ص 495 الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2، مع تصحيح في عدد أبواب الكتاب.
و مثله خبر عبد اللّه بن سليمان المروي في الوسائل ج 17 ص 90 الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1. وخبر معاوية بن عمار، الحديث 7 في نفس الباب ص 92. ويقرب من هذا المضمون روايات أخر في البابين المذكورين، وفي الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج 12 ص 59.

[1]الوسائل ج 1 ص 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق: الحديث 5.

[2]الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست