responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 63
و بالبيّنة[1].

الأحكام الشرعية، لعدم العلم الوجداني بها إلا في موارد قليلة، فظهر مما ذكرنا انه كما تثبت النجاسة بالعلم الوجداني تثبت بالعلم التعبدي أيضا، فإذا لا بد من ملاحظة ما ثبت اعتباره شرعا، وهي أمور. منها البينة-كما يأتي. 2-ثبوت النجاسة بالبيّنة [1]قد عرفت آنفا انه لا ينحصر طريق ثبوت النجاسة بالعلم، كما انه لا تثبت بمطلق الظن، بل الصحيح-كما هو المشهور-ثبوتها بالعلم وبالأمارات المعتبرة شرعا. (منها): البينة، وهي حجة بلا اشكال، وإن خالف فيها بعضهم. ويقع الكلام في مدرك ذلك، ويستدل على حجيتها بأمور: (أحدها): الإجماع-كما حكى عن النراقي وغيره-(و فيه): انه لم يعلم كونه إجماعا تعبديا، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه الآتية، على انه يمكن المناقشة في تحققه، لوجود المخالف، وهو ابن البراج، فإنه نفى حجية البينة في المقام-كما عرفت-بل حكى الخلاف عن الشيخ والقاضي والكاتب أيضا، فدعوى الإجماع في المقام ضعيف من وجهين.
(ثانيها): الأولوية القطعية المستفادة من حجية البينة في موارد الخصومات. وتقريبه أن يقال: انه لا اشكال ولا خلاف في حجيتها في تلك الموارد مع معارضتها لقول صاحب اليد ويده، ففي غير موارد الخصومات السالمة عن المعارض تكون حجة بالأولوية القطعية، وبهذا التقريب أراد القائل دفع ما أورد على عموم حجية البينة بحيث يشمل المقام، لعدم وجود عموم في ذيلها، لان قوله صلى اللّه عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات و
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست