responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 61
. . . . . . . . . .

فمقتضى الجمع بينها حمل تلك إما على الاستحباب، كما يستظهر من بعض الاخبار[1]أو على حصول العلم بالنجاسة في موردها أو على الاحتياط.
فظهر أن القول باعتبار الظن مطلقا ضعيف غايته.
القول باعتبار خصوص العلم‌ وأما القول باعتبار خصوص العلم في إثبات النجاسة-كما ذهب اليه ابن البراج-فاستدل القائل به بأن الطهارة معلومة بالأصل، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن، فلا يترك المعلوم بالمظنون. ويمكن الاستدلال له بالأخبار الدالة على عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم، كقوله عليه السّلام: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك»[1]و قوله عليه السّلام: «الماء كله طاهر حتى يعلم انه فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. »(الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 4).
و صحيحة زرارة قال: «قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني-الى ان قال-فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟قال: تغسل ولا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا. »(الوسائل ج 2 ص 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1). [1]كرواية ابي علي البزاز عن أبيه قال: «سألت جعفر بن محمد-ع-عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل؟قال: لا بأس وان يغسل أحب إلي»(الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحديث 5).

[1]الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست