responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 60
. . . . . . . . . .

-كما تم عند بعض المتأخرين-كان الظن حجة مطلقا، إلا انه يتم في خصوص الأحكام الشرعية دون الموضوعات الخارجية، كالطهارة والنجاسة، وعليه لا ترفع اليد عن استصحاب الطهارة ما لم تقم أمارة معتبرة على خلافه.
و منه يعلم الجواب عما ذكره من قبح ترجيح المرجوح، إذ لا قبح فيه إذا كان لحجة معتبرة من أصل أو امارة، بل هو من ترجيح الراجح، وأما الاخبار المذكورة فهي معارضة في خصوص موردها بأقوى منها دلالة وأكثر عددا[1].
بل في بعض الروايات‌[1]التصريح بعدم اعتبار الظن بالنجاسة [1]و قد وردت روايات كثيرة صريحة في جواز لبس الثياب التي تعملها المجوس، والنصارى، واليهود، والصلاة فيها من دون غسل. (منها)رواية معاوية ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس، وهم أخباث«إجناب خ ل»و هم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها؟قال: نعم. قال معاوية: فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها الى الجمعة»(الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحديث 1).
و نحوها غيرها في نفس الباب المذكور، فراجع الحديث 2 و3 و5 و7 و9 وفي الباب 84 الحديث 3.
و قد ورد ايضا جواز الصلاة في الثوب الذي أعاره الذمي من دون غسل. كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبي أبا عبد اللّه-ع-و انا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل ان أصلي فيه؟فقال أبو عبد اللّه-ع-: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه».
(الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1). [1]كحسنة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست