responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 59
. . . . . . . . . .

القول بثبوت النجاسة بمطلق الظن‌ استدل الحلبي على ما ذهب اليه من حجية مطلق الظن في إثبات النجاسة بابتناء الشرعيات على الظن، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح، كما استدل له أيضا بجملة من الاخبار التي يستظهر منها الاكتفاء بالظن في إثباتها كالأخبار الناهية عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني‌[1]أو الذي أعاره‌[1]ممن يشرب الخمر حتى يغسله، إذ ليس ذلك إلا من جهة أنه مظنة النجاسة، لأنه في معرض ملاقاة بدن الكافر، أو شارب الخمر مع الرطوبة-غالبا.
(و فيه): أما دعواه ابتناء الشرعيات على الظن فان كان مراده بذلك انه لا يعتبر خصوص العلم في الشرعيات فهو وإن كان صحيحا، إلا انه لا تترتب عليه حجية مطلق الظن ولو كان من غير طريق معتبر لا في الأحكام، ولا في الموضوعات، بل غاية ما يترتب على ذلك حجية الظنون الخاصة. وان كان مراده حجية مطلق الظن في الشرعيات فممنوع جدا، لعدم قيام دليل على ذلك إلا في خصوص الصلاة والقبلة. نعم لو تم دليل الانسداد [1]كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام(في حديث)قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟قال: ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وان اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله»(الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 1). [1]كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل اللحم البحري«الجري خ ل»و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل ان يغسله؟قال: لا يصلي فيه حتى يغسله»(الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 2).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست