responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 58
الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر، أو وصله به.

(مسألة 6)تثبت نجاسة الماء-كغيره-بالعلم‌

(مسألة 6)تثبت نجاسة الماء-كغيره-بالعلم[1]

كيف تثبت نجاسة الماء؟ 1-ثبوتها بالعلم‌ [1]الأقوال فيها ثلاثة. المشهور ثبوتها بالعلم، وما يلحق به من الأمارات المعتبرة، كالبينة، وخبر العدل، ونحوهما. وعن ابن البراج انه اقتصر في طريق ثبوتها على العلم، وأنكر ثبوتها حتى بالبينة التي هي أقوى الأمارات، وعن الشيخ في النهاية وابى الصلاح الحلبي القول بثبوتها بمطلق الظن، سواء حصل من أمارة شرعية أم من غيرها من الأسباب.
ثبوتها بالأمارات الشرعية والصحيح هو ما ذهب اليه المشهور المدعى عليه الإجماع-كما سيتضح ان شاء اللّه تعالى-و أما القولان الآخران فبين مفرّط ومفرط، إذ لا ينحصر طريق إثبات النجاسة في العلم، كما انه لا يجوز الاكتفاء بمطلق الظن في إثباتها لأن حالها حال سائر الموضوعات الخارجية. وليعلم ان محل الكلام إنما هو حدوث النجاسة لا بقائها، إذ لا خلاف بينهم في حجية استصحاب النجاسة حتى عند القائل باعتبار العلم في إثباتها، فلو علم بالحدوث وشك في البقاء جرى الاستصحاب بلا كلام بينهم. كيف وقد ادعى المحدث الأسترآبادي الإجماع على حجية الاستصحاب في الموضوعات.
و توضيح الحال في المقام إنما يتم بذكر أدلة كل من القولين الآخرين وتزييفها.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست