responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 57

(مسألة 5)الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر

(مسألة 5)الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر[1]و لا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله. لكن بشرط[2]ان يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه، وعدم تغيره.
فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار

للغسل مرة واحدة، ولا حاجة الى صب ما في الكوز لانه يطهر بالاتصال بالحوض، ويصدق الغسل بالماء الطاهر على المجموع. وأما ما ورد من الأمر بغسل الأواني ثلاث مرات، في موثقة عمار[1]فسيأتي في محله انه مختص بالماء القليل. [1]لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع-التي هي العمدة في كفاية الاتصال بالعاصم في تطهير المياه النجسة-لأن المستفاد منها ان الاتصال بالمادة سبب للطهارة، وان التغير مانع عن تأثيرها بحيث إذا ارتفع أثر المقتضي أثره من دون فرق في ذلك بين ان يكون زوال التغير مقارنا للاتصال أو كان قبله. ومورد الصحيحة وان كان بقاء الاتصال الى ما بعد زوال التغير إلا انه لا يكون مخصصا لعموم التعليل، وعليه يطهر الماء المتغير إذا زال تغيره بإلقاء كر عليه، لتقارن الزوال مع الاتصال بالعاصم، ولا دليل على لزوم سبق زوال التغير، بل مقتضى الإطلاق المذكور عدمه. [2]و لا بد من اشتراط أمر آخر زائدا على الأمرين المذكورين في المتن وهو زيادة المطهر على الكر بمقدار يكون الباقي بعد زوال التغير عن الملقى والملقى اليه كرا تاما، لأن مقدارا منه يتغير بإلقائه على الماء المتغير لا محالة، فلا بد من فرض زيادته على الكر بالمقدار المذكور.

[1]الوسائل ج 2 ص 1074 الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست