responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 56

(مسألة 3)لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير

(مسألة 3)لا فرق بين أنحاء الاتصال[1]في حصول التطهير، فيطهر بمجرده وان كان الكر المطهر-مثلا-أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

(مسألة 4)الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر

(مسألة 4)الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [2]و لا يلزم صب مائه، وغسله.

[1]أى سواء تساوى سطح الماء النجس مع سطح الطاهر أم اختلفا، أما في صورة التساوي فلا إشكال في كفاية الاتصال، لما دل على ان مجرد الاتصال بالعاصم كاف في حصول التطهير-كما أشرنا إليه آنفا-و أما في صورة علو المطهر فقد سبق‌[1]في بحث ماء الحمام ان تقوم السافل بالعالي وان كان على خلاف المرتكز العرفي، إلا ان النصوص الواردة في ماء الحمام قد دلت على دفع هذا الارتكاز والتعبد بتقومه به دفعا ورفعا كما أوضحنا الكلام فيه هناك وأما في صورة العكس، وعلو الماء المتنجس فلا دليل على تقوم العالي بالسافل، لتعددهما بنظر العرف، وعدم ورود تعبد بالوحدة من الشرع في هذه الصورة، كما سبق الكلام في ذلك في بحث ماء الحمام أيضا. [2]أي نفس الكوز، وأما الماء النجس الذي فيه فهو كغيره من المياه النجسة، وقد سبق منه«قده»انه يكفى في تطهيرها مجرد الاتصال بالعاصم من دون حاجة الى الامتزاج، فلا موجب للتكرار، وأما نفس الكوز فيطهر بالغمس في الماء الكثير-كالحوض-كما أفاد، لشمول إطلاقات أدلة الغسل

[1]في ص 237-240 من الجزء الأول: القسم الثاني-الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست