responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 55
فضلا عن نزول المطر عليه، أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر[1]خروج ماء من المادة في ذلك.

(مسألة 2)الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال‌

(مسألة 2)الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال[2] بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى، وكذلك بنزول المطر.

مقدمة لزوال التغير لا ان له دخلا في ارتفاع النجاسة. [1]لأن الظاهر من قوله عليه السّلام في الصحيحة: «لأن له مادة» كفاية الاتصال بها-سواء تجدد خروج الماء منها أم لا-فإطلاق التعليل يشمل صورة عدم الخروج أيضا. كيفية تطهير المياه‌ [2]لوجوه سبقت‌[1]على وجه التفصيل في الفصل الأول من مباحث المياه تدل على كفاية الاتصال بالعاصم في تطهير الماء المتنجس من دون اعتبار الامتزاج، عمدتها عموم التعليل في صحيحة ابن بزيع لطهر ماء البئر بعد زوال تغيره بـ«أن له مادة»الشامل لمطلق العاصم بعد إلغاء خصوصية مادة البئر بمقتضى الفهم العرفي، والشامل بإطلاقه لصورة عدم الامتزاج، وقد سبق‌[2]بعض الكلام في ذلك في تطهير الماء المتنجس بالمطر أيضا.

[1]في ذيل«مسألة 13»من الفصل الأول في الجزء الأول: القسم الثاني ص 78-83.

[2]في ذيل«مسألة 2»ص 225-227 من الجزء الأول: القسم الثاني.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست