responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 54
نابعة فيعتبر، في عدم تنجسه الكرية[1]و ان سمى بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

(مسألة 1)ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله‌

(مسألة 1)ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه[2]

عليه لا وجه للحكم باستحباب النزح مولويا. نعم الاستحباب الشرطي بمعنى اشتراط دفع القذارة بالنزح لا محذور فيه كما سبقت‌[1]استفادته من بعض الأخبار. البئر بلا مادة [1]لأنه من الماء الراكد، فينفعل بالملاقاة إذا كان أقل من الكر، ومجرد تسميته بئرا لا أثر له في عدم الانفعال، لأن المستفاد من التعليل في صحيحة ابن بزيع بـ«ان له مادة»أن الملاك في اعتصام البئر كونها ذا مادة لا مجرد تسميتها بئرا. نجاسة البئر بالتغير [2]لأن العبرة بزوال التغير بأي وجه اتفق. ولا دخل للنزح أو غيره في ارتفاع النجاسة، لأن العاصم لماء البئر-على القول باعتصامه-انما هو وجود المادة، فإذا ارتفع المانع-و هو التغير-بأي وجه كان أثر المقتضي أثره. وأما ما ورد في صحيحة ابن بزيع وغيرها من الروايات من الأمر بالنزح الى ان يزول التغير يستفاد منها-بحسب الارتكاز العرفي-ان النزح‌

[1]في ص 31-32.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست