responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 463
. . . . . . . . . .

أبى عبد اللّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت.
فقلت: جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد».
(بدعوى): شمول إطلاقها لنفى النجاسة بالتقريب المتقدم في صحيحة ابن مسلم.
و(يدفعها): ما ذكرناه في ذيل تلك الصحيحة من ظهورها في ان المنفي هو غسل المس دون النجاسة، لأن موضوع السؤال فيها هو ما يقتضيه المس بما هو مس ولو كان مع الجفاف، وهو لا يقتضي إلا الغسل-بالضم-بشرط أن يكون بعد البرد، فتكون هذه الرواية في سياق الروايات‌[1]الدالة على نفى وجوب غسل المس بتقبيل الميت أو مسه قبل برده. على أنها مطلقة لا بد من تقييدها بما دل على نجاسة ملاقي جسد الميت مع الرطوبة-كما ذكرنا آنفا- ثم إن ما ذكرناه من نجاسة بدن الميت بالموت لا يشمل المعصومين صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين، لأن أجسادهم طاهرة مطهرة، فإنه تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكذا من شرّع‌[1]له تقديم الغسل فاغتسل كالمرجوم والمقتص منه فإنه قدم غسلهما على الموت، وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّه تعالى.
و أما الشهيد ففي الجواهر[3]التصريح باستثنائه أيضا، ولم نعرف له [1]كما ورد به النص رواه في الوسائل ج 2 ص 703 في الباب 17 من أبواب غسل الميت.

[1]المروية في الوسائل ج 2 ص 931 في الباب 1 من أبواب غسل المس.

[3]ج 5 ص 307 طبعة النجف الأشرف.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست