responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 464
نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده[1].

(مسألة 13)المضغة نجسة

(مسألة 13)المضغة نجسة[1][2]و كذا المشيمة، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

وأما الشهيد ففي الجواهر[2]التصريح باستثنائه أيضا، ولم نعرف له وجها وإن كان يساعده الذوق سوى ما استظهره عما دل على سقوط الغسل عن الشهيد من عدم نجاسته بهذا الموت إكراما وتعظيما له من اللّه تعالى شأنه.
و لكن يشكل ذلك بأن غاية ما يستفاد من تلك الروايات‌[3]وجوب دفن الشهيد بثيابه ودمائه كي يحشر يوم القيامة على هذه الحالة، وهذا لا ينافي نجاسة بدنه بالموت، كما يتنجس بملاقاة دمه يقينا لو قلنا بطهارة بدنه في نفسه. [1]كما يأتي في محله. [2]يدل على نجاسة المضغة ما قدمناه في نجاسة السقط، وعمدته عموم ما دل من الروايات على نجاسة الجيفة، وليست الجيفة بعنوانها من النجاسات-كما تقدم-بل لو كانت نجسة في هذا الحال لزم كونها نجسة من الأول، أي قبل صيرورتها جيفة. بل لا يبعد القول بكون المضغة جيفة من الأول، وهكذا الدليل على نجاسة المشيمة والقطعة من اللحم التي تخرج حين الولادة مع الطفل، فإنهما أيضا من مصاديق الجيفة ولو بعد بقائهما بيسير، وأما الاستدلال على نجاسة هذه الأمور بكونها من القطعة المبانة من الحي فقد عرفت منعه بوضوح في الاستدلال على نجاسة السقط، فراجع. [1]في تعليقته(دام ظله): «الحكم بنجاسة المذكورات مبنى على الاحتياط».

[2]ج 5 ص 307 طبعة النجف الأشرف.

[3]المروية في الوسائل ج 2 ص 698 في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست