responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 462
. . . . . . . . . .

المس-فقط-لأن الموضوع فيها مجرد مس الميت بما هو، وهو لا يوجب إلا الغسل بشرط أن يكون بعد البرد وقبل تغسيل الميت، ولو كان المس مع الجفاف وهذا لا ينافي تأثيره في نجاسة الملاقي إذا كان مع الرطوبة، ولو قبل البرد وفي حال حرارة بدن الميت ومفروض الصحيحة هو الأول دون الثاني.
و ثالثا: سلمنا شمول إطلاقها لنفى النجاسة وعدم اختصاصها بنفي وجوب غسل المس لكن لا بد من تقييدها بما سبق من الروايات الدالة على نجاسة الميت بمجرد الموت كصحيحة الحلبي أو حسنته‌[1]و رواية ابن ميمون‌[2]بل ورد التصريح في أحد التوقيعين‌[1]بوجوب غسل اليد ولو كان المس بحرارة.
و رابعا: أغمضنا النظر عن ذلك أيضا، إلا أنه لا بد من حملها على صورة وقوع المس والقبلة مع الجفاف، وأما مع الرطوبة فتوجب نجاسة الملاقي لحسنة الحلبي الدالة على نجاسة الميت بمجرد موته بعد حملها على صورة الملاقاة مع الرطوبة إما بقرينة الارتكاز العرفي، أو جمعا بينها وبين موثقة ابن بكير كما سبق‌[4].
و(منها)-صحيحة إسماعيل بن جابر[5]قال: «دخلت على [1]المتقدم في تعليقة ص 455 وقد تقدم ضعف رواية ابن ميمون والتوقيعين.

[1]المتقدمة في ص 454.

[2]المتقدمة في ص 448.

[4]في ص 456.

[5]الوسائل ج 2 ص 931 الباب 1 من أبواب غسل المس، الحديث 2.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست