responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 461
. . . . . . . . . .

كيفيتين إحداهما[1]مذيلة بهذه الجملة، وهي التي رواها في الوسائل والثانية[2]ليس فيها هذه الزيادة، وقد أشار إليها في الوسائل أيضا إلا انه لم ينبه على عدم وجود هذه الجملة فيها.
و(منها)-صحيحة محمد بن مسلم‌[3]عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «مس الميت عند موته، وبعد غسله، والقبلة ليس بها بأس».
بدعوى إطلاق نفى البأس بالنسبة إلى نجاسة الملاقي فكأن مفادها هو ان مس الميت عند موته وبعد غسله لا يؤثر شيئا من وجوب غسل المس أو نجاسة الماس، إذ احتمال نفى الحرمة التكليفية مقطوع البطلان، لعدم احتمال حرمة مس الميت أو تقبيله، هذا.
و لكن نمنع دلالتها على ذلك أولا: بأن الظاهر من قوله عليه السّلام: «عند موته»هو حال النزع، ومن المعلوم عدم تحقق الموت في هذه الحالة ومحل الكلام إنما هو فيما بعد الموت وقبل البرد.
و ثانيا: سلمنا ان المراد بـ«عند الموت»هو ما بعده بلا فصل لكن نمنع عن شمول الإطلاق لنفى النجاسة، لظهورها في أن المنفي هو وجوب غسل [1]و هي التي رواها في الكافي في(باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره ان يمس شي‌ء منه)«ج 1 ص 60 طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران»رواها عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون. ومتنها ما تقدم في ص 448. [2]رواها في الكافي في(باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد) «ج 1 ص 160»رواها عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم. ومتنها ما سبق بإسقاط جملة«يعني إذا برد الميت».

[3]الوسائل ج 2 ص 931 الباب 3 من أبواب غسل المس، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست