responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 460
. . . . . . . . . .

ميراثه لعدم جواز ذلك في حال الحياة، وهذا مما لم يلتزم به أحد. على أن مقتضى هذا الوجه عدم نجاسة ميتة سائر الحيوانات قبل بردها، وهو خلاف ما اتفقوا عليه من نجاسة الميتة بمجرد خروج الروح، ومن قال باشتراط البرد فقد خصه بميت الآدمي لا غير.
(الثاني)-دعوى الملازمة بين الغسل-بالفتح-و الغسل-بالضم-فما لم يجب الثاني لم يجب الأول، ومن الظاهر عدم وجوب غسل المس قبل البرد.
و(يدفعه)-انه لا دليل على هذه الملازمة. بل كل منهما حكم مستقل يتبع دليله، وقد علق غسل المس على البرد بمقتضى النصوص المعتبرة، والنجاسة على الموت بمقتضى الإطلاقات-كما أشرنا.
(الثالث)-روايات توهم دلالتها على تعليق نجاسة ميت الآدمي على البرد.
(منها)-خبر ابن ميمون المتقدمة[1]لما في ذيلها«و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت»لصراحتها في تعليق وجوب غسل الثوب على برد الميت.
و(فيه): ان الظاهر ان جملة«يعني إذا برد الميت»من الراوي بل المطمئن به هو ذلك، لعدم الحاجة الى التفسير بكلمة«يعني»لو كانت من كلام الامام عليه السّلام بل اللازم حينئذ أن يقول«بعد البرد»أو«إذا برد الميت»من دون إضافة كلمة«يعنى».
و يؤيد ذلك أن الكليني قد روى هذه الرواية في الكافي بطريقين على [1]في ص 448 وتقدم ضعفها بإبراهيم بن ميمون.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست