responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 459
. . . . . . . . . .

غيره كما لعله المشهور بل عن‌[1]الخلاف والمعتبر وغيرهما دعوى الإجماع على نجاسة ميت الإنسان مطلقا، لإطلاق ما دل على نجاسة مطلق الميتة، وكذا ما دل على نجاسة ميت خصوص الإنسان، كصحيح الحلبي أو حسنته‌[2] لإطلاقه من حيث اصابة الثوب لجسد الميت قبل البرد أو بعده بل وصريح أحد التوقيعين‌[1]المتقدمين هو وجوب غسل اليد إذا كان المس بحرارة. وأما ما في ذيل رواية ابن ميمون المتقدمة[2]من التفسير بقوله«يعني إذا برد الميت»فلم يثبت كونه من الامام عليه السّلام. بل الظاهر كونه تفسيرا من الراوي-كما يأتي-على أنها ضعيفة السند. وذهب جماعة إلى القول بعدم نجاسة ميت الآدمي قبل البرد، كما عن الجامع‌[5]و نهاية الأحكام والذكرى والدروس وكشف الالتباس وجامع المقاصد والمدارك وغيرهم.
و يستدل لهم بوجوه كلها ضعيفة (أحدها)-عدم صدق الموت قبل البرد، وبقاء علقة الحياة ما دامت الحرارة باقية فلا موت إلا بعد البرد، أو أنه لا يحصل الجزم به مع الحرارة.
و(يدفعه)-أنه لا ينبغي التشكيك في صدق الموت بمجرد خروج الروح لغة وعرفا، وإلا لم يجز شي‌ء من تجهيزات الميت الإنساني من الغسل والكفن وغيرهما قبل برده، ولا تترتب عليه سائر أحكامه في نسائه و[1]و هو التوقيع الثاني المتقدم في تعليقة ص 455. [2]في ص 448 وتقدم وجه ضعفها.

[1]كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 515.

[2]المتقدمة في ص 454.

[5]كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 153 و515.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست