responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 458

(مسألة 11)يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده‌

(مسألة 11)يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد، ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس[1]

(مسألة 12)مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وان كان قبل البرد

(مسألة 12)مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وان كان قبل البرد(2 من غير فرق بين الإنسان وغيره.

الإنسان، إلا مع الرطوبة. [1]لو خرج الروح من بعض جسد الحيوان، كما لو شل يده أو رجله -مثلا-فهل يحكم بنجاسة خصوص هذا العضو، أم لا؟الصحيح هو الثاني، وذلك لان موضوع الأخبار الدالة على نجاسة الميتة هو الحيوان لا الأعم منه ومن عضوه، فإنه يسئل في الروايات عن وقوع الفأرة-مثلا-في السمن ونحوه، أو عن وقوع حيوان في البئر كالإنسان والحمار وغيرهما، ومن الواضح عدم صدقه على بعضه، فان بعض الحمار لا يصدق عليه انه حمار.
نعم: قد دل الدليل على نجاسة خصوص القطعة المبانة من الحي وانها بمنزلة الميتة، بحيث لو لم يرد الدليل لقلنا بطهارتها أيضا، وأما العضو المتصل فلم يرد دليل على نجاسته، فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل. نجاسة الميّت قبل البرد [2]لا إشكال في اشتراط وجوب غسل المس ببرد الميت الإنساني كما دلت عليه الأخبار[1]التي يأتي ذكرها في محلها ان شاء اللّه تعالى.
و أما النجاسة فهل تحصل بمجرد خروج الروح، أو تتوقف على برد الميت أيضا؟قولان. والأقوى هو الأول من غير فرق بين ميت الآدمي و

[1]الوسائل ج 2 ص 927 الباب 1 من أبواب غسل المس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست