responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 457
. . . . . . . . . .

فإن النسبة بين هذه الصحيحة، وتلك المطلقات وان كانت التباين، لدلالة هذه على عدم نجاسة ملاقي الميتة مطلقا ولو مع الرطوبة، ودلالة تلك على نجاسته مطلقا ولو مع اليبوسة على الفرض، الا أنه لا بد من تقييدها بما سبق من الروايات الدالة على سراية نجاسة الميتة إلى ملاقيها مع الرطوبة، كالروايات‌[1]الدالة على نجاسة السمن والزيت والماء وغيرها بموت الفأرة فيها، فإنه لا إشكال في دلالة هذه الروايات على تنجس ملاقي الميتة مع الرطوبة المسرية، فلا بد من تقييد هذه الصحيحة بها وبعده تنقلب النسبة بينها، وبين مطلقات المقام من التباين الى العموم والخصوص المطلق، لأنها بعد تقييدها بتلك تكون أخص من هذه، لاختصاصها حينئذ بالملاقاة مع الجفاف، فيقيد بها المطلقات الدالة على نجاسة ملاقي الميتة مطلقا مع الرطوبة أو بدونها.
و مما ذكرنا يظهر اندفاع(القول الرابع)-أى التفصيل بين ميت الأدمي وغيره-فان الروايات المتقدمة الموهمة للإطلاق من صحيح الحلبي، وخبر ابن ميمون، والتوقيعين وان كان موردها خصوص ميت الإنسان ولذلك فصل بعضهم بينه، وبين غيره من الحيوانات من دون إلغاء خصوصيته جمودا على مورد النص، الا انها لا تثبت هذا القول أما أولا: فلانصرافها إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة-كما ذكرنا-و ثانيا: لزوم تقييدها بموثقة ابن بكير الدالة بعمومها على أن كل يابس ذكى.
فظهر من جميع ما ذكرنا: أن الأقوى، والأوفق بالأدلة انما هو القول المشهور المذكور في المتن من عدم سراية نجاسة الميتة، ولو كانت ميتة

[1]المتقدمة في تعليقة ص 369-370.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست