responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 456
. . . . . . . . . .

مسرية، وهو إفراط في المقام، كما أشرنا-فقد(استدل)له بإطلاق ما دل من الروايات على تنجس ملاقي جسد الميت الشامل لصورة الجفاف، كصحيحة الحلبي، ورواية ابن ميمون، والتوقيعين المتقدم ذكر جميعها، فإن الأمر بغسل الثوب في الأوليين، وكذلك الأمر بغسل اليد في التوقيعين لم يقيدا بصورة الرطوبة.
و(يدفعه)أولا: انصراف الإطلاق فيها إلى صورة الملاقاة بالرطوبة المسرية لارتكاز العرف على توقف سراية النجاسة على الرطوبة، كما في القذارات العرفية. وثانيا: أنه لو سلم إطلاقها فهي معارضة بموثقة ابن بكير الدالة على أن كل يابس ذكى‌[1].
و النسبة بينها، وبين المطلقات وان كانت العموم من وجه، ومورد المعارضة ملاقاة الميتة مع اليبوسة، الا أنها تتقدم على تلك، لان دلالتها بالعموم لاشتمالها على لفظة«كل»و تلك بالإطلاق، وقد حقق في محله تقدم الأول على الثاني، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة بتوهم تساقطهما بالمعارضة. وثالثا: لزوم تقييدها.
بصحيحة على بن جعفر[2]عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس». [1]عن عبد اللّه ابن بكير قال: «قلت لأبي عبد اللّه-ع-الرجل يبول، ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟قال: كل شي‌ء يابس ذكي»(الوسائل ج 1 ص 248 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5).

[2]الوسائل ج 2 ص 1035 الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 5).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست