responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 455
. . . . . . . . . .

و(منها)-رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة[1] فإنهما تدلان على وجوب غسل الأثر الحاصل في الثوب من الميت، ولو لا نجاسته لما أمر بغسله.
و(منها)-التوقيعان‌[1]الواردان في أجوبة مسائل محمد بن عبد اللّه ابن جعفر الحميري المرويان عن احتجاج الطبرسي، وكتاب الغيبة للشيخ، لما فيهما من الأمر بغسل يد من مس الميت.
و أما(القول الثاني)-فظهر اندفاعه بما ذكرناه آنفا من الروايات، فإنها تدل على تنجس ملاقي جسد الميت من الثوب، واليد بالمطابقة، وعلى نجاسة نفس الميت بالالتزام. فكيف يمكن القول بأنه نجس غير منجس؟! وأما(القول الثالث)-و هو القول بمنجسية الميتة مطلقا ولو بلا رطوبة [1](في الاحتجاج)قال: «مما خرج عن صاحب الزمان-ع-إلى محمد ابن عبد اللّه، بن جعفر الحميري حيث كتب اليه: روى لنا عن العالم-ع-انه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه. «التوقيع»ليس على من مسه إلا غسل اليد. » وعنه قال: «و كتب اليه، وروى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذا الحال لا يكون إلا بحرارته. فالعمل في ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه، ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟«التوقيع»إذا مسه على«في»هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده»(الوسائل ج 2 ص 932 الباب 3 من أبواب غسل المس، الحديث 4 و5) هما ضعيفان من طريق الاحتجاج بالإرسال، ومن طريق الشيخ«قده»في كتاب الغيبة بأحمد بن إبراهيم النوبختي، فإنه مهمل في كتب الرجال، لاحظ سند الشيخ في كتاب الغيبة في خاتمة الوسائل ص 521.

[1]في ص 448.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست