responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 454
. . . . . . . . . .

(القول الرابع): التفصيل بين ميت الآدمي فيسري نجاسته إلى الملاقي ولو مع الجفاف، وبين ميتة غيره، فلا تسرى الا مع الرطوبة كسائر النجاسات، حكى القول به عن غير واحد كالعلامة، والشهيدين، وغيرهما من المحققين، بل عن بعضهم نسبته الى المعروف من المذهب، أو المشهور.
و الصحيح من هذه الأقوال هو ما ذهب اليه المشهور، واختاره المصنف«قده»لبطلان سائر الأقوال لعدم دليل صالح لإثباتها.
أما(القول الأول)-فيدفعه أولا: إطلاق ما دل على نجاسة الميتة من الاخبار المتقدمة[1]الشاملة بإطلاقها لميت الإنسان وغيره من الحيوانات وثانيا: ورود الأمر بغسل ملاقي جسد ميت الإنسان بخصوصه من الثوب، واليد، ونحوهما الظاهر في الإرشاد إلى نجاسته-كما في غير المقام-و إلا لانسد باب استظهار النجاسات، لان عمدة الدليل على نجاستها إنما هي ورود الأمر بغسل ملاقيها، وقل في الروايات التصريح بنجاسة شي‌ء منها-كالكلب-فإنه ورد فيه في بعض الاخبار[2]أنه رجس نجس، وأما غيره فالدليل فيه ما ذكرنا من الأمر بغسل الملاقي، كما ورد في ميت الآدمي في عدة روايات (منها)-صحيح الحلبي، أو حسنته‌[3]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام(في حديث)قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟فقال يغسل ما أصاب الثوب».

[1]راجع ص 367-371 وص 431.

[2]الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث 4 والباب 11 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1014، الحديث 1.

[3]الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست