responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 453
. . . . . . . . . .

القول الى المحدث الكاشاني.
(القول الثاني): أنه نجس غير منجس، نسب ذلك إلى المحدث المزبور أيضا في خصوص ميت الآدمي، أو في مطلق الميتة، وعن الحلي القول بذلك في خصوص ميت الآدمي، لكن العبارة المحكية عنه فيما ادعاه لا تدل على ذلك، بل ظاهرها عدم سراية النجاسة من ملاقي الميتة إلى الغير فمرجع قوله إلى عدم تنجيس المتنجس، لا عدم منجسية ميت الآدمي، قال في محكي عبارته: «إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة الى أن يقوم دليل، إلا أن عبارته المحكية في مقام الاستدلال تدل على منع السراية بالمعنى المعهود، وأن وجوب غسل الملاقي يكون تعبديا، لا لأجل التطهير، إذ حاصل ما استدل به على ذلك وجهان (أحدهما): أنه لو كان بدن مغسل الميت نجسا لم يجز له الدخول في المساجد للإجماع على وجوب تجنب المساجد عن النجاسات، مع أنه لا خلاف في أن من غسل ميتا يجوز له الدخول في المسجد(ثانيهما): أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف، ومن جملة الأغسال غسل من مس ميتا، ولو كان ما لاقى الميت نجسا لما كان الماء الذي يغتسل به طاهرا. وهذان الوجهان وان كانا قابلين للمنع، الا أن مقتضاهما عدم منجسية ميت الآدمي فلا يبعد صحة نسبة هذا القول اليه.
(القول الثالث): ما يقابل هذين القولين، وهو القول بسراية نجاسة الميتة مطلقا آدميا كان، أم غيره، مع الرطوبة أو لا معها، حكى هذا القول عن ظاهر بعضهم، كالعلامة في نهايته ناسبا له إلى الأصحاب.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست