responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 452

(مسألة 10)ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى‌

(مسألة 10)ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة[1] على الأقوى، وان كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

بل هي أولى بالاستدلال على المطلوب، لعدم توهم اعتبار سبق الحياة في صدق عنوان«الجيفة»على شي‌ء، ولا يحتمل نجاسة الشي‌ء حال كونه جيفة وطهارته قبل صيرورته جيفة. بل هو إما جيفة لنجس من الأول أو لطاهر كذلك، فالسقط إذا أنتن يصدق عليه الجيفة ويشمله الحكم بالنجاسة في هذا الحال وقبله لما ذكر. نعم نخرج عن هذا الإطلاق بما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له مطلقا ولو أنتنت، وبما دل على طهارة المذكى ولو صار نتنا فيبقى الباقي تحت الإطلاق ومنه جيفة السقط.
و الظاهر أن أحسن ما يمكن الاستدلال به لنجاسة السقط هو إطلاق ما دل على نجاسة الجيفة، بل الميتة، ومنه يظهر حكم الفرخ في البيض قبل ولوج الروح فيه، لأنها أيضا من الجيفة، فالأقوى هو النجاسة فيهما، وإن تأمل بعضهم في الاستدلال عليها حتى انه تشبث بذيل الإجماع المدعى في المقام، أو ارتكاز المتشرعة مع عدم الحاجة إلى شي‌ء منهما-كما ذكرنا. [1]المشهور نجاسة الميتة مطلقا، سواء أ كانت ميتة آدمي، أم غيره من الحيوانات، وأنه لا ينجس ملاقيها إلا مع الرطوبة المسرية كما هو الحال في بقية النجاسات، وفي المقام أقوال أخر.
(القول الأول): عدم نجاسة ميت الآدمي، وحمل ما في الاخبار على إرادة الخباثة المعنوية، كنجاسة الجنب مستأنسا لذلك بالأخبار الدالة على ان الميت يجنب بموته، فوجوب غسله إنما يكون لأجل رفع الخباثة المعنوية الطارئة بالموت، كالجنابة في الحي، لا لأجل رفع النجاسة الظاهرية نسب هذا
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست