responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 451
. . . . . . . . . .

الميتة للسقط أيضا.
و ربما يناقش في هذا الوجه بأنه لا إطلاق في أخبار نجاسة الميتة بحيث يشمل غير المسبوق بالحياة، لاختصاصها بوقوع مثل الإنسان، أو الدابة أو الفأرة، أو السنور، ونحو ذلك في البئر، أو بمثل الفأرة تقع في ماء، أو زيت، أو سمن، ونحو ذلك، فتختص دلالتها بنجاسة الميتة من الحيوان المسبوق بالحياة كالأمثلة المذكورة، فلا تعم محل الكلام.
و(يندفع): بأنه يكفينا ما في بعض الأخبار من ترتب النجاسة على عنوان الميتة، كما ورد ذلك في بعض أخبار تغير الماء بالميتة كصحيحة أبي خالد القماط[1]أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «في الماء يمر به الرجل، وهو نقيع فيه الميتة، والجيفة؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن كان الماء قد تغير ريحه، أو طعمه فلا تشرب، ولا تتوضأ، وإن لم يتغير ريحه، وطعمه فاشرب وتوضأ».
فإنها تدل على نجاسة مطلق الميتة، فتشمل السقط، ودعوى الانصراف إلى ميتة الحيوان غير مسموعة لعلها ناشئة من كثرة الاستعمال، فلو كان فهو انصراف بدوي.
و نحوها ما اشتملت على لفظ الجيفة كنفس الصحيحة.
و صحيحة حريز[2]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء، وتغير الطعم فلا توضأ منه، ولا تشرب».

[1]الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.

[2]الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست