responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 450
. . . . . . . . . .

للذكاة، وأن ذكاته بذكاة أمه، فيعلم منه ان الجنين-في حكم الشارع-قسمان مذكى وميتة، والمذكى هو ما ذكي امه، والميتة ما لا تكون كذلك، وحيث أن المفروض عدم وقوع الذكاة على الأم لفرض سقط الجنين، فيكون ميتة لا محالة، ويحكم بنجاسته.
و الاستدلال بمثله غريب، لأن المقسم للمذكى والميتة إنما هو الحيوان وهو بعد ولوج الروح، وأما قبله فليس السقط إلا قطعة لحم مشتمل على العظم أو بدونه، ولا معنى لوقوع الذكاة عليه، والرواية إنما تدل على جواز الاكتفاء بذكاة الأم عن ذكاة الجنين، وانه لا يحتاج إلى تذكية مستقلة في قبال الأم، بحيث لو أخرج ميتا من بطن أمه المذكاة كفى ذلك في ذكاته ولا يكون ذلك إلا في المورد القابل، وهو الحيوان لا الأعم مما يكون قابلا لان يصير حيوانا.
(الثالث)صدق الميتة على الجنين حقيقة، فيشمله إطلاق ما دل على نجاستها، وذلك لان التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة، فكل شي‌ء كان قابلا لان يكون حيا فهو ميت وان لم يكن مسبوقا بالحياة فلا يعتبر سبق الاتصاف بها في صدق عنوان الموت، كما هو الحال في كل ما يكون من هذا القبيل كالعمى، والبصر، فإنه لا يعتبر في صدق العمى على شخص أن يكون مسبوقا بالبصر بل يصدق عليه الأكمه لو تولد أعمى، وكذا يصدق الموات على الأراضي غير المعمورة من دون اعتبار سبق الاتصاف بالعمران، وهكذا. فاذن لا مانع من شمول إطلاق ما دل على نجاسة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست