responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 449
و كذا الفرخ في البيض‌[1]

عن بعضهم دعوى عدم الخلاف في النجاسة، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليها، ويستدل لهم-بعد دعوى الإجماع القابل للمنع صغرى لعدم تعرض الأكثر، وكبرى كما مر غير مرة-بوجوه.
(الأول): ان الجنين جزء من امه، وقد تقدم أن القطعة المبانة من الحي بحكم الميتة.
و أورد عليه في الجواهر[2]أولا: بمنع كونه جزء من الحيوان أو الإنسان، بل هو بمنزلة البيضة في بطن الدجاجة، لأن الأم ظرف للجنين. وثانيا: لو سلم كونه جزء منها فهو من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وهي محكومة بالطهارة. وثالثا: انصراف أدلة القطعة المبانة عن مثله، لانحصارها فيما دل على نجاسة ما قطعته حبالات الصيد، وما ورد في قطع أليات الغنم، وشي‌ء منهما لا يشمل مثل السقط. ورابعا: أن لازمه القول بوجوب غسل المس لو كان مشتملا على العظم-على المشهور في مس القطعة المبانة من إنسان حي، أو ميت إذا كان فيها عظم-فان السقط قبل ولوج الروح قد يشتمل على العظم لا سيما عظم الرأس، مع أن المستدل لا يلتزم بذلك، بل ينفى وجوب غسل المس عنه مطلقا.
(الثاني): ما استقر به المحقق الهمداني«قده»[3]من قوله عليه السّلام «ذكاة الجنين ذكاة أمه»[4]بدعوى دلالة هذا الكلام على أن الجنين قابل [1]في تعليقته(دام ظله): «الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما».

[2]ج 5 ص 345 طبعة النجف.

[3]في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 538.

[4]و هو مذكور في عدة روايات ذكرها في الوسائل ج 16 ص 328 في الباب 18 من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست