عن بعضهم دعوى عدم الخلاف في النجاسة، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليها،
ويستدل لهم-بعد دعوى الإجماع القابل للمنع صغرى لعدم تعرض الأكثر، وكبرى
كما مر غير مرة-بوجوه.
(الأول): ان الجنين جزء من امه، وقد تقدم أن القطعة المبانة من الحي بحكم الميتة.
و أورد عليه في الجواهر[2]أولا:
بمنع كونه جزء من الحيوان أو الإنسان، بل هو بمنزلة البيضة في بطن الدجاجة،
لأن الأم ظرف للجنين. وثانيا: لو سلم كونه جزء منها فهو من الأجزاء التي
لا تحلها الحياة، وهي محكومة بالطهارة. وثالثا: انصراف أدلة القطعة المبانة
عن مثله، لانحصارها فيما دل على نجاسة ما قطعته حبالات الصيد، وما ورد في
قطع أليات الغنم، وشيء منهما لا يشمل مثل السقط. ورابعا: أن لازمه القول
بوجوب غسل المس لو كان مشتملا على العظم-على المشهور في مس القطعة المبانة
من إنسان حي، أو ميت إذا كان فيها عظم-فان السقط قبل ولوج الروح قد يشتمل
على العظم لا سيما عظم الرأس، مع أن المستدل لا يلتزم بذلك، بل ينفى وجوب
غسل المس عنه مطلقا.
(الثاني): ما استقر به المحقق الهمداني«قده»[3]من قوله عليه السّلام «ذكاة الجنين ذكاة أمه»[4]بدعوى
دلالة هذا الكلام على أن الجنين قابل [1]في تعليقته(دام ظله): «الحكم
بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما».