responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 448

(مسألة 9)السقط قبل ولوج الروح نجس‌

(مسألة 9)السقط قبل ولوج الروح نجس[1]

الا أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية الذي لا نقول بحجيته هذا حكم غير ميت المسلم وأما هو فينجس بالموت ايضا-كما يأتي في(مسألة 10)- ولكنه يطهر بالغسل-بالضم-و يدل على ذلك بعد الإجماع جملة من الروايات.
(منها)-صحيحة الصفار[1]قال: «كتبت اليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل. هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟فوقع عليه السّلام إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».
و(منها)-رواية إبراهيم بن ميمون‌[1]قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت».
فإنها تدل على طهارة ميت الإنسان بالغسل-بالضم. نجاسة السقط [1]أما نجاسته بعد ولوج الروح فيه-و هو بعد تمام أربعة أشهر- فثابتة بلا كلام، لصدق الميت عليه في هذا الحال، كغيره.
و أما قبل الولوج بان كان دون الأربعة فهل يحكم بنجاسته؟حكى [1]الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 1 ضعيفة بإبراهيم ابن ميمون لعدم ثبوت وثاقته.

[1]الوسائل ج 2 ص 928 الباب 1 من أبواب غسل المس، الحديث 5.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست