responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 447
و لا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات[1]سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.

و(منها): رواية أبي بصير[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام(في حديث) ان على بن الحسين عليه السّلام كان يبعث إلى العراق، فيؤتى مما قبلكم بالفرو، فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه، وألقى القميص الذي يليه، فكان يسئل عن ذلك؟فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته».
و(منها): رواية عبد الرحمن بن الحجاج‌[2]و في الأخيرتين تعريض على العامة في قولهم الباطل بطهارة جلد الميتة بالدبغ. والمتحصل من جميع ما ذكرنا: هو أن الروايات الدالة على طهارته بذلك ضعيفة في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها، ومع التسليم فيعارضها ما هو أقوى سندا، وأوضح دلالة، وترجح على تلك لموافقتها للسنة، ومخالفتها للعامة، فتحمل روايات الطهارة على التقية-كما مر-و مع غض النظر عن ذلك وتسليم التكافؤ كان المرجع إطلاق ما دل على نجاسة الميتة حتى بعد الدبغ، فمذهب الإمامية هو المؤيد المنصور بالأدلة. طهارة ميّت الإنسان بالغسل‌ [1]لعدم الدليل على زوال نجاستها بشي‌ء بل مقتضى إطلاق ما دل على نجاسة الميتة ثبوتها حتى بعد الغسل ومع الشك يرجع الى الاستصحاب [1]الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 3 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلى، الحديث 2 ج 3 ص 338 مجهولة بعدة مجاهيل في سندها.

[2]تقدمت في تعليقة ص 436.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست