responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 446
. . . . . . . . . .

صورة عدم الدباغة، وعليه فالمعارضة ثابتة لا مناص عنها.
و(منها): موثقة أبي مريم‌[1]قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السخلة التي مر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهي ميتة، فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها».
و هذه كسابقتها في الدلالة على المطلوب من توقف جواز الانتفاع بجلد الحيوان على الذكاة، والظاهر أنهما قضيتان رويتا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله إحداهما في الشاة الميتة، والأخرى في السخلة المذكاة، لا قضية واحدة، فلا تنافي. ولا يخفى ما فيهما من نحو تعريض على العامة القائلين بجواز الانتفاع بجلد الميتة بالدباغة.
و(منها): موثقة سماعة[2]قال: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ قال: إذا رميت، وسميت فانتفع بجلده، وامّا الميتة فلا».
و(منها): صحيحة محمد بن مسلم‌[3]قال: «سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟قال: لا، وإن دبغ سبعين مرة».
فإن المتفاهم العرفي منها أن جهة المنع ليس إلا النجاسة، لا التعبد المحض.

[1]الوسائل ج 2 ص 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 5 والباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

[2]الوسائل ج 2 ص 1071-الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[3]الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست