responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 445
. . . . . . . . . .

(منها): صحيحة على بن أبي المغيرة[1]قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟فقال: لا. قلت: بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مرّ بشاة ميتة، فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها(بجلدها خ ل)؟!فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى اللّه عليه وآله كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، أي تذكى».
و هي صريحة في عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة إلا بالتذكية، وإلا فمع إمكان الانتفاع به بالدبغ لا معنى لذم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أهل الشاة بأنهم لم تركوها حتى ماتت بحيث سقطت عن الانتفاع حتى بجلدها، وليس ذلك-حسب ارتكاز المتشرعة-إلا من جهة النجاسة الطارئة بالموت غير القابلة للرفع بشي‌ء حتى بمثل الدباغة، وعليه لا يصغى الى ما عن الكاشاني في مفاتيحه عند الجمع بين الروايات، ودفع المعارضة بينها من أن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة، فيمكن الالتزام بالطهارة بالدبغ، ومع ذلك لا يجوز الانتفاع به تعبدا. وجه الدفع ما أشرنا إليه من استقرار ارتكاز المتشرعة في أمثال المقام على دوران جواز الانتفاع وعدمه مدار الطهارة والنجاسة، وأما التعبد المحض فلا تلتفت اليه أذهانهم، وأغرب من ذلك تصديه للجمع بحمل المطلق على المقيد. وجه الغرابة ان هذه كالصريحة في انحصار طريقة الانتفاع بجلد الشاة في التذكية، ومعه كيف تقبل الحمل على‌

[1]الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 2 وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست