و(منها): الفقه الرضوي[1]: «و ذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغها».
و لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبار سنده كما مر غير مرة.
و(منها): رواية الحسين بن زرارة[2]عن
أبى عبد اللّه عليه السّلام: «في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن، أو
الماء فاشرب منه، وأتوضأ؟قال: نعم. وقال: يدبغ، فينتفع به، ولا يصلى فيه. »
وهذه ضعيفة السند[1]لا يمكن الاعتماد عليها في نفسها، ومع الغض عن ذلك فهي
وما تقدمها معارضة بالمستفيضة الآتية الدالة على نجاسة جلد الميتة حتى بعد
الدبغ، بل في بعضها[4]التصريح
بأن ما زعموا من أن دباغ جلد الميتة ذكاته من مفتريات العامة على رسول
اللّه صلّى اللّه عليه وآله، والترجيح مع الأخبار المعارضة، لموافقتها
للسنة، أعني بها الروايات المطلقة الدالة على نجاسة الميتة بجميع أجزائها
التي منها جلدها ولو بعد الدبغ، ومخالفتها للعامة فتحمل هذه الروايات مع
الغض عن سندها على التقية، ومع قطع النظر عن ذلك كله، وعدم إمكان الترجيح
كان المرجع بعد تساقط الطرفين الإطلاقات والعمومات الأولية، وهي ما دل من
الروايات على نجاسة الميتة بجميع أجزائها في جميع الحالات وأما الروايات
المعارضة فهي كثيرة تبلغ حد الاستفاضة. [1]بحسين بن زرارة فإنه لم
يثبت وثاقته، ولا حسنه كما تقدم في تعليقة ص 379.