responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 441

(مسألة 7)ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة

(مسألة 7)ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة[1][1]إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

للبس حتى في الصلاة ونحو ذلك، لقصور الدليل عن شمول غيره، هذا مجمل الكلام في أمارات التذكية، ولعلنا نبسط المقال في بحث لباس المصلى إن شاء اللّه تعالى. [1]لأصالة عدم التذكية فيهما، لا لكون يد الكافر أو أرضهم أمارة على عدم التذكية، لعدم قيام دليل على أماريتهما على ذلك، هذا. ولكن قد عرفت في ذيل المسألة الخامسة ان الأصل المذكور لا يجدى في إثبات النجاسة لترتبها على عنوان الميتة وهو لا يثبته. نعم يترتب عليه عدم جواز الأكل والصلاة-فقط-لأنهما من آثار غير المذكى.
الجلود المستوردة من الخارج‌ وعليه فالجلود والأحذية المستوردة من بلاد الكفر في مثل عصرنا تجري فيها قاعدة الطهارة بلا محذور. نعم لا بد من احتمال سبق يد المسلمين عليها بحيث نحتمل أن الكفار أخذوا تلك الجلود من المسلمين ثم عملوا فيها وصنعوها أحذية أو غيرها وأرسلوها الى بلاد المسلمين، إلا أنه مع ذلك لا تجوز الصلاة فيها كما لا يجوز أكل اللحوم المأخوذة من يدهم إذا شك في [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«محكوم بالنجاسة»: (لا يخلو الحكم بالنجاسة من اشكال بل منع، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية. نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز اكله، ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وان لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست