responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 442

(مسألة 8)جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌

(مسألة 8)جلد الميتة لا يطهر بالدبغ[1]

ذكاتها كما أشرنا آنفا وأوضحنا الكلام في ذلك في ذيل تلك المسألة. جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌ [1]لا خلاف بين المسلمين-قاطبة-في طهارة ميت الإنسان بالغسل كما أنه لا خلاف بينهم في عدم قابلية ميتة بقية الحيوانات-في غير جلدها- للتطهير بشي‌ء.
و إنما الخلاف في طهارة خصوص جلد الميتة بالدبغ، وقد ذهب أكثر العامة[1]إلى طهارة جلدها بالدباغة، وخالفهم الإمامية قاطبة، إذ لم ينسب القول بذلك الى أحد منا سوى ابن الجنيد، وقد أنكر عليه جميع الأصحاب حتى أنهم رموه بمخالفة قوله للإجماع. بل لضرورة المذهب، وعن الكاشاني في مفاتيحه الميل الى هذا القول وهو لا يخرجه عن الشذوذ. نعم: ربما يستظهر ذلك من الصدوق أيضا في الفقيه لروايته مرسلا: عن الصادق عليه السّلام‌[2]: «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن [1]قالت الحنفية: انه تطهر جلود الميتة بالدبغ إذا كانت تحتمل الدبغ، اما ما لا يحتمله كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ، والتزموا بذلك حتى في جلد الكلب بدعوى انه ليس بنجس العين.
و اما الشافعية: فقد خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة ولذع في اللسان بحيث يذهب رطوبة الجلد وفضلاته حتى لا ينتن بعد ذلك.
و اما المالكية: فالمحققون منهم ايضا يقولون بمطهرية الدبغ، والمشهور عندهم لا يقولون بها.
و اما الحنابلة: فلم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات. راجع(الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 32-الطبعة الخامسة).

[2]الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست