responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 440
. . . . . . . . . .

لأنه ملحق بالأعم الأغلب بمقتضى الصحيحة الدالة على حجية الغلبة في المقام، فلا يجب إحراز إسلام البائع. نعم: لا يجوز الشراء من معلوم الكفر ولو كان في سوق المسلمين، لما ذكرناه من عدم العبرة بعنوان السوق، وإنما اعتبر لكونه كاشفا نوعيا عن كون البائع مسلما، ومع العلم بالعدم فلا حجية للأمارة، فتكون المرجع فيه أصالة عدم التذكية، فما عن بعضهم من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين، ولو أخذ من يد الكافر ضعيف جدا.
مصنوع بلاد الإسلام‌ (ثالثها): مصنوع بلاد الإسلام ويدل على أماريته على التذكية صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة آنفا.
المطروح في أرض المسلمين‌ (رابعها): المطروح في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر استعمال البشر بحيث ينتفي احتمال كونه فريسة للسباع بأن يكون اللحم مطبوخا، والجلد حذاء أو لباسا، ونحو ذلك من آثار تصرف الإنسان، ويدل على أماريته إطلاق صحيحة إسحاق بن عمار إذ لم يقيد فيها جواز الصلاة في مصنوع أرض الإسلام بما إذا انتقل اليه من يد مسلم. بل يعم ما إذا عثر عليه مطروحا في أرضهم، وخصوص صنعة الجلد بجعله فروا لا دخل له-جزما- بل يكفى مطلق ما دل على جرى يد المسلم عليه.
نعم: لا بد من تقييد الأثر بما إذا كان من آثار التذكية بحيث أمكن استعمال المطروح فيما يشترط فيه الطهارة كالطبخ للأكل، وجعل الجلد فروا
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست