responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 439
. . . . . . . . . .

إسماعيل بن عيسى‌[1]لقوله عليه السّلام فيها: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»إلا ان ضعف سندها يخرجه عن الاستدلال إلى التأييد.
و بالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم العبرة بسوق الكفار، ولا يدهم، إذ مع الغض عما ذكرناه يكفينا الشك في شمول الإطلاقات له، والمرجع حينئذ أصالة عدم التذكية.
ثم إن الظاهر أن سوق المسلمين إنما جعل أمارة على التذكية من جهة كونه كاشفا نوعيا عن كون البائع مسلما-كما ذكرنا-لأن الغالب من المتعاطيين بالبيع، والشراء في أسواقهم مسلمون، فالسوق أمارة غالبية توجب الظن بكون البائع مسلما، فالعبرة بغلبة المسلمين في البلاد، وإلا فلا دخل-جزما-لما يسمى سوقا في العرف من البناء والسقف المخصوص بحيث يختص الحكم به، ولا يعم مثل ما إذا كان البائع في شارع أو زقاق، ونحو ذلك مما لا يطلق عليه لفظ السوق-لغة-و يدل على ما ذكرنا: صحيحة إسحاق بن عمار[2]عن العبد الصالح عليه السّلام انه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فان فيها غير أهل الإسلام؟قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس».
فإنها تدل على أن العبرة في جواز ترتيب آثار التذكية على ما انتقل اليه من الفراء بغلبة المسلمين في البلاد دون ما يسمى سوقا.
و عليه لا بأس بالشراء من مجهول الحال إذا كان في سوق المسلمين، [1]المتقدمة في تعليقة ص 436 وتقدم ضعفها بإسماعيل بن عيسى.

[2]الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست