responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 438
. . . . . . . . . .

إني أضيق من هذا؟قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله».
و إطلاق هذه الأخبار يشمل سوق مطلق المسلمين، ولو كانوا غير مؤمنين ممن يرون طهارة الميتة بالدبغ أولا-كما ذكرنا-و إخراجهم عن الإطلاق مع كثرتهم وتشكّل الأسواق منهم-لا سيما في تلك الأعصار-و خفاء المؤمنين وقلتهم واضح الفساد.
نعم: لا ينبغي توهم شمول إطلاق لفظ«السوق»في الروايات لسوق الكفار، أما أولا: فلانصرافه الى سوق المسلمين، إذ لم يعهد سوق للكفار في بلاد المسلمين يتعاطون فيها ما يعتبر فيه التذكية من اللحوم والشحوم والجلود ولو كان فالإطلاق منصرف عنهم. وبعبارة أخرى«اللام»فيه للعهد الخارجي، والمعهود هو سوق المسلمين لا الجنس كي يشمل ما يصدق عليه عنوان السوق ولو كان للكفار، فالحكم في الروايات يكون على نحو القضية الخارجية التي لا إطلاق فيها بل لا بد فيها من ملاحظة الخارج لا القضية الحقيقية المتحملة لشقوق الإطلاق.
و أما ثانيا: فللزوم تقييده-لو سلم إطلاقه-بما دل من الروايات على عدم العبرة بسوق الكفار.
كصحيحة فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم‌[1]«أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون؟فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه».
فان مقتضى مفهوم الشرط-فيها-هو عدم أمارية سوق الكفار، فلا بد من تقييد الإطلاقات بسوق المسلمين، ومثلها في الدلالة على التقييد رواية

[1]الوسائل ج 16 ص 358 الباب 29 من أبواب الذبائح، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست