responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 437
. . . . . . . . . .

(منها): صحيحة الحلبي‌[1]قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟فقال: اشتر، وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه».
و(منها): صحيحة البزنطي‌[2]قال: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية هي أم غير ذكية، أ يصلى فيها؟فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك».
و(منها): صحيحته الأخرى‌[3]عن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن الخفاف يأتي السوق، فيشترى الخف، لا يدرى أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه، وهو لا يدرى أ يصلى فيه؟قال: نعم أنا أشترى الخف من السوق، ويصنع لي، وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة».
و نحوها غيرها[4]و في بعضها ذم من يضيق عن معاملة الطهارة مع ما يأخذه عن سوق المسلمين مما يشك في تذكيته كرواية الحسن بن الجهم‌[1]قال: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام اعترض السوق، فأشترى خفا، لا أدرى أ ذكي هو أم لا؟قال: صل فيه. قلت: فالنعل؟قال: مثل ذلك. قلت، [1]الوسائل ج 2 ص 1073 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 9 ضعيفة بسهل ابن زياد، وبالإرسال بعده.

[1]الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[2]الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 3.

[3]الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 6.

[4]و هي عدة روايات مروية في نفس الباب، وفي الباب 29 من أبواب الذبائح.

ـ
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست