responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 436
. . . . . . . . . .

بعضها[1]«المسلم غير العارف»و هو صريح في إرادة المخالف وفي آخر[2]: «إني أدخل سوق المسلمين أعنى هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام، وهو أيضا صريح في إرادة المخالفين، فاذن لا ينبغي التأمل في أمارية يد المخالف، ولو كان ممن يرى طهارة الميتة بالدبغ، ولا يجب الفحص عن حال ما في يده من الجلد المشكوك، أو غيره.
سوق المسلمين‌ (ثانيها)سوق المسلمين ويدل على اعتباره مضافا الى السيرة القطعية جملة من الأخبار المعتبرة. [1]كما في رواية إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن-ع-عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»(الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7)مجهولة بإسماعيل بن عيسى. [2]كرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه-ع-إني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فاشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية؟فقال: لا، ولكن لا بأس ان تبيعها، وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية. قلت: وما أفسد ذلك؟قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه-ص-»(الوسائل ج 2 ص 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4).
فإنها تدل على جواز شراء الفراء منهم، وبيعها على آخرين من دون اشتراط التذكية الواقعية، لاحتمال التخلف المستلزم للكذب، لعدم حصول الجزم من اخبارهم بذلك. وهي ضعيفة السند بمحمد بن عبد اللّه بن هلال، فإنه مهمل في التراجم.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست