responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 435
. . . . . . . . . .

تصرف المسلم فيما بيده تصرفا يتوقف على التذكية-كما لا يخفى على من لا حظ الأخبار الآتية.
ثم لا فرق في أمارية يد المسلم-بعد تحقق الشرط المذكور-بين أن يكون مؤمنا أو مخالفا، ولا بين أن يكون المخالف مستحلا لذبائح أهل الكتاب أو لا، ولا بين أن يرى طهارة الجلد بالدبغ أو لا، ولا بين أن يكون يده مسبوقا بيد الكافر-كما في الجلود المستوردة في عصرنا من بلاد الكفر- أو لا، إلا إذا علم من حاله أنه أخذها من الكافر مع عدم مبالاته بكونها من ميتة أو مذكى. كل ذلك لإطلاق ما دل على أمارية يد المسلم على التذكية -من السيرة، والأخبار.
أما السيرة فهي مستمرة بين المسلمين خلفا عن سلف، بحيث لولاها لما قام للمسلمين سوق، فإنهم يشرون اللحوم والشحوم والجلود من كافة المسلمين من دون مسألة عن ذكاتها.
و أما الأخبار فهي ما دل من الروايات على أمارية سوق المسلمين لظهورها-و لو بعد ضم بعضها الى بعض-في أن سوق المسلمين ليس حجة برأسه في قبال يد المسلم، بل لكونه أمارة كاشفة عن كون البائع مسلما، فالعبرة أولا وبالذات إنما تكون بيد المسلم، والسوق يكون طريقا إليها، فهو امارة على أمارة أخرى لا في عرضها.
ثم انه ظهر مما ذكرنا ضعف ما عن العلامة من الإشكال في طهارة الموجود في يد من يستحل الميتة بالدبغ من العامة، بل عن الذكرى الحكم بنجاسته. وجه الضعف هو أن إطلاق أخبار الباب غير قاصر الشمول عن مثله، فان لفظ«المسلم»الوارد في الأخبار شامل للمخالف بأقسامه، بل في‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست