responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 434

(مسألة 6)ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم، أو الشحم، أو الجلد محكوم بالطهارة

(مسألة 6)ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم، أو الشحم، أو الجلد محكوم بالطهارة[1]، وان لم يعلم تذكيته[1]، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.

أمارات التذكية [1]قد ذكرنا آنفا أن مقتضى أصالة عدم التذكية في الحيوان المشكوك ذكاته حرمة أكله، وعدم جواز الصلاة في جلده وان كان محكوما بالطهارة وبجواز سائر الانتفاعات به غير الأكل-على المختار-و على المعروف يحكم بنجاسته وحرمة الانتفاع به أيضا إلا انه لا بد من الخروج عن هذا الأصل مهما كان مؤداه بوجود أمارة شرعية على التذكية، وهي عدة أمور.
يد المسلم‌ (أحدها): يد المسلم، ولا خلاف في حجيتها، وعن المستند دعوى الإجماع عليها، ولا بد من تقييدها بما إذا عامل المسلم مع ما في يده معاملة المذكى باستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، كاللبس في الصلاة وعدم الاجتناب عنه مع الرطوبة، ومنه جعله عرضة للبيع-بناء على عدم جواز بيع الميتة مطلقا، أو من دون إعلام بالنجاسة-و أما إذا لم يعلم منه ذلك واحتمل ان احتفاظه باللحم أو الجلد المشكوكين كان لأجل الإحراق أو الإلقاء في المزبلة، ونحو ذلك فلا تكون يده حينئذ أمارة شرعية على التذكية لعدم الدليل على حجيتها في هذا الحال لا من السيرة ولا من الأخبار، لان القدر المتيقن من الأول غير ذلك، ولا إطلاق في الأخبار يشمل غير صورة [1]في تعليقته(دام ظله): «و كذا إذا أخذت من يد الكافر».
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست