responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 433
. . . . . . . . . .

بل غايتها إثبات الطهارة له في مقابل الميتة ومما يؤيد ذلك بل يدل عليه ذكر الوحشية في الجواب مع انه لا دخل لها في ثبوت الطهارة للمذكى بوجه واما تعليق الطهارة على المذكى في مقابل غيره وان لم يصدق عليه عنوان الميتة-كما يرومه المحقق المزبور-فلا. فتحصل من جميع ما ذكرنا أمور.
الأول-ان المستفاد من الأدلة-الكتاب والسنة-هو ان موضوع حرمة الأكل والصلاة انما هو غير المذكى وموضوع النجاسة وحرمة سائر الانتفاعات هو عنوان الميتة.
الثاني-ان الحيوان المشكوك ذكاته لا يحكم عليه بالنجاسة ولا يحرم الانتفاع به لان استصحاب عدم التذكية لا يثبتهما نعم لا تجوز الصلاة في جلده ولا يجوز أكل لحمه لأنهما من آثار غير المذكى.
الثالث-انه لا حاجة بنا في الحكم بطهارة الجلود المشكوك ذكاتها الى أمارات التذكية-من سوق المسلمين أو يدهم أو نحو ذلك-بل يحكم بطهارتها ولو أخذت من يد الكافر أو علم بسبق يده عليها نعم نحتاج إليها في الحكم بصحة الصلاة فيها وفي جواز أكل اللحم المشكوك ذكاته وبدونها يمنع عنهما-فقط-كما يظهر ذلك من تعليقتنا على المسألة السابعة.
و ممن وافقنا في الحكم بطهارة الجلد المشكوك وحلية الانتفاع به صاحب الحدائق«قده»[1]كما عرفت إلا أنه إخطاء في الاستدلال على ذلك بقاعدتي الحل والطهارة مع الغفلة عن أن استصحاب عدم التذكية- على تقدير جريانه-حاكم عليهما، بل الصحيح في طريقة الاستدلال هو ما ذكرناه.

[1]ج 5 ص 526-طبعة النجف.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست