responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 430
. . . . . . . . . .

بالمشكوك ذكاته.
أما ترتب الأولين على غير المذكى فلتعليق جواز الأكل-في قوله تعالى‌ { «إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ» } [1]و كذا في الروايات‌[2]-على التذكية، فغير المذكى يحرم أكله، ولا ينافيه إثبات الحرمة في صدر الآية الكريمة بقوله تعالى: { «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ } . »و كذا في جملة من الروايات‌[3]لعنوان الميتة أيضا، لأن غايته كون الموضوع أعم من غير المذكى والميتة، وهذان وان كانا متلازمين بحسب الخارج إلا أنه تظهر الثمرة في صورة الشك، وتثبت الحرمة باستصحاب عدم التذكية ثبوت الحكم لموضوعه من دون واسطة. وهكذا قد علق جواز الصلاة على المذكى في موثق ابن بكير[4]الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فإنه قال عليه السّلام في ذيل الحديث: «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله وشعره وروثه، وألبانه، وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي، وقد ذكاه الذبح. ».
و من الظاهر أن المراد من العلم بالتذكية هو العلم الطريقي، كالتبين في قوله تعالى‌ { «وَ كُلُوا، وَ اِشْرَبُوا حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ } [1] { «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ، وَ اَلدَّمُ، وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ بِهِ، وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ، وَ اَلْمَوْقُوذَةُ، وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ، وَ اَلنَّطِيحَةُ، وَ مََا أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ» } المائدة 5: 3.

[2]الوسائل ج 16 ص 481 الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.

[3]الوسائل الباب 1 و56 من الأبواب المذكورة ص 376 و478.

[4]الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلى، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست