responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 431
. . . . . . . . . .

{ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ } . »[1]فموضوع الحكم نفس المذكى، لا المعلوم كونه كذلك بما هو معلوم، وعليه تثبت حرمة الصلاة أيضا باستصحاب عدم التذكية.
و أما ترتب الحكمين الآخرين-النجاسة وحرمة الانتفاعات-على عنوان الميتة فلثبوتهما في الروايات لهذا العنوان، فان الروايات السالفة[2] التي أثبتنا بها نجاسة الميتة كلها مطبقة على إثبات الحكم لهذا العنوان دون غير المذكى كما ان الروايات‌[1]التي يستدل بها على حرمة الانتفاع بالميتة أيضا تكون كذلك.
على أنه لو شك في ذلك، ولم يعلم أن موضوع الحكمين أى من العنوانين لكفانا ذلك في عدم حجية استصحاب عدم التذكية بالنسبة إليهما، فيرجع إلى قاعدتي الحل والطهارة. ولو سلم حجية الأصل المثبت، وثبوت الميتة باستصحاب عدم التذكية لعارضه استصحاب عدم كونه ميتة لإثبات كونه مذكى، وكان المرجع بعد تساقطهما أيضا القاعدتين، هذا. [1]و هي كثيرة(منها): موثقة ابن مغيرة قال: «قلت لأبي عبد اللّه-ع-الميتة ينتفع منها بشي‌ء ؟فقال لا. »(الوسائل ج 16 ص 452 الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1)و نحوها غيرها في نفس الباب، وغيره.

[1]البقرة 2: 187.

[2]في ص 367-372.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست