responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 423

(مسألة 4)إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان، أم لا

(مسألة 4)إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان، أم لا فهو محكوم بالطهارة[1]و كذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل، أم لا.

بعض أقسام الحية، وان أنكره الأكثر. فنقول: ان ثبت وجود نفس سائلة لهما -و لو بالاختبار-فلا بد من الحكم بنجاسة ميتتهما والا فيحكم بالطهارة سواء أ قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية أم لا أما«على الثاني»فواضح، لان المرجع حينئذ قاعدة الطهارة، لعدم جواز التمسك بعموم ما دل على نجاسة الميتة، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية-بعد خروج ما لا نفس له عن العموم المذكور-و أما«على الأول»-كما هو المحقق عندنا-فلان الاستصحاب حينئذ يثبت الخاص الخارج عن عموم نجاسة الميتة لأنه أمر عدمي، وهو ما ليس له نفس سائلة، والمفروض أنه محكوم بالطهارة، وبذلك يفرق بين المقام وغيره مما يكون الخاص فيه عنوانا وجوديا كعنوان القرشية، فإنه باستصحاب عدمه يثبت موضوع العام، وهو ما ليس بذاك الخاص الوجودي، فيتمسك بالعموم، وهذا بخلاف المقام، فان الخاص فيه عنوان عدمي يثبته الاستصحاب، لا أنه ينفيه، وكذا كل ما كان من هذا القبيل، هذا فيما إذا شك في وجود نفس سائلة للتمساح أو الحية وكذا الحال فيما إذا تردد أن المشكوك من أى القسمين، كما إذا تردد الميتة بين الفارة والوزغ مثلا أو علمنا أن بعض أقسام الحية ذو النفس وشك في حية أنها منه، أو من القسم الذي لا نفس له. [1]هذا وما بعده أيضا من الشبهات الموضوعية، والمرجع فيها قاعدة الطهارة، أو استصحاب عدم كون الشي‌ء من أجزاء الحيوان، أو مما له نفس سائلة، وبه يثبت موضوع الخاص المحكوم بالطهارة، كما تقدم في‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست